( قال ) ثم المقام فصل عنده ركعتين أو حيثما تيسر عليك من المسجد هكذا روى ائت رضي الله عنه { جابر المقام وصلى ركعتين } . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى
وروي عن رضي الله عنه أنه قال { عمر مقام إبراهيم فأنزل الله تعالى { مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من } فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المقام ركعتين } ، وهاتان الركعتان عند الفراغ من الطواف واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم { يا رسول الله لو صليت في ، وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين } ، والأمر للوجوب ، ولأن رضي الله عنه نسي ركعتي الطواف حين خرج من عمر مكة فلما كان بذي طوى صلاهما ، وقال ركعتان مكان ركعتين ، وقال أو حيث تيسر عليك من المسجد ، ومراده أن الزحام يكثر عند المقام فلا ينبغي أن يتحمل المشقة لذلك ، ولكن المسجد كله موضع الصلاة فيصلي حيث تيسر عليه .