( قال ) وإن لم يرمل فيما بقي ; لأن الرمل في الأشواط الثلاثة سنة فإذا فاتت من موضعها لا تقضى ، والمشي على هيئته في الأربعة الأخر من آداب الطواف أو من السنن فإن ترك في الثلاثة الأول ما هو سنتها لا يترك في الأربعة الأخر ما هو سنتها مشى في الثلاثة الأول أو في بعضها ثم ذكر ذلك