( قال ) وإذا بعرفات أجزأه ذلك ; لأنه تأدى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف . ألا ترى أنه لو أغمي على المحرم فوقف به أصحابه بعرفات مار ، وهو لا يعلم بها في وقت الوقوف أجزأه ، ولا يبعد أن يتأدى ركن العبادة من المغمى عليه كما يتأدى ركن الصوم ، وهو الإمساك بعد النية من المغمى . مر
( قال ) جائز ; لأن الوقوف غير مختص ووقوف الجنب والحائض ومن صلى صلاتين ومن لم يصل بالبيت فلا تكون الطهارة شرطا فيه ، وفرضية الصلاة عليه غير متصل بالوقوف فتركها لا يؤثر في الوقوف كما لا يؤثر في الصوم