( قال ) وإن لم يجزه ; لأن الواجب عليه فعل الرمي ، والواضع غير رام ، وإن طرحها طرحا أجزأه ، وقد أساء ; لأن الطارح رام إلا أن الرمي تارة يكون أمامه وتارة يكون عند قدميه بالطرح ، ولكنه مسيء لمخالفة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا قام عند الجمرة ووضع الحصاة عندها وضعا