( قال ) وإذا فإن فعله بأمره فعلى المحلوق دم ; لأن فعل الغير بأمره كفعله بنفسه ، ومعنى الراحة والزينة له متحقق فيلزمه دم ، وعلى الحالق رأسه صدقة لما بينا أنه جان في أصل فعله ، وإن حلق بغير أمره بأن كان المحرم نائما فجاء ، وحلق رأسه أو أكرهه على ذلك فعلى المحلوق رأسه دم عندنا ، ولا شيء عليه عند حلق المحرم رأس محرم آخر رحمه الله تعالى بناء على أصله أن الإكراه يخرج المكره من أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل ، والنوم أبلغ من الإكراه ; لأن الإكراه يفسد قصده ، وبالنوم ينعدم القصد أصلا ، وعندنا بسبب الإكراه والنوم ينتفي عنه الإثم ، ولكن لا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر سببه ، والسبب هنا ما نال من الراحة والزينة بإزالة التفث عن بدنه ، وذلك حصل له فيلزمه الدم . ولا يتخير هنا بين أجناس الكفارات الثلاث بخلاف المضطر ; لأن هناك العذر سماوي وجد ممن له الحق ، وهنا العذر بسبب وجد من جهة العباد فيؤثر في إسقاط الذنب ، ولا يخرج به الدم من أن يكون متعينا عليه ثم لا يرجع المحلوق رأسه بهذا الدم على الحالق ، وقال بعض العلماء : يرجع به ; لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة ، وألزمه هذا الغرم ، ولكنا نقول إنما لزمه ذلك لمعنى الراحة والزينة ، وهو حاصل له فلا يرجع به على غيره كما لا يرجع المغرور بالعقر ; لأنه بمقابلة اللذة الحاصلة له بالوطء والجواب في قص الأظفار هنا كالجواب في الحلق الشافعي