( قال ) وإن فعليه بدله ; لأنه ما بلغ محله بعد ، وهو نظير الأضحية الواجبة إذا سرقت قبل الذبح فعلى صاحبها مثلها ، ولا خلاف أن دماء الكفارات لا يختص بيوم النحر ، وأن دم المتعة ، والقران مختص بيوم النحر ; لأنه نسك يباح التناول منه كالأضحية ، وهو من أسباب التحلل في أوانه كالحلق فأما [ ص: 76 ] دم الإحصار لا يتوقت بيوم النحر عند سرق قبل الذبح رحمه الله تعالى ، وعلى قولهما يختص بيوم النحر ; لأنه مشروع للتحلل فكان بمنزلة دم المتعة والقران أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول إنه في معنى دماء الكفارات بدليل أنه لا يباح التناول منه إلا للفقراء بخلاف دم المتعة والقران فإنه يباح التناول منه للأغنياء ثم وجوب هذا الدم للتحلل قبل أوانه فإن أوان التحلل ما بعد أداء الأفعال ، والمحصر يتحلل قبل أداء الأفعال فكان في فعله معنى الجناية ، وإن أبيح له ذلك للعذر فالدم الواجب عليه يكون كفارة لا يتوقت بيوم النحر كالدم في حق من كان برأسه أذى فأما التطوعات من الدم يجوز ذبحها قبل يوم النحر ، وذبحها في يوم النحر أفضل ; لأن التطوعات هدايا والواجب في الهدايا تبليغها إلى الحرم فإذا وجد ذلك يجوز ذبحها في غير أيام النحر ، وفي أيام النحر أفضل ; لأن معنى القربة في إراقة الدم في هذه الأيام أظهر وأبو حنيفة