( باب كفارة قص الأظفار ) ( قال ) رضي الله عنه وإذا فعليه دم عندنا ، وقال قص المحرم أظفار يديه ، ورجليه رضي الله عنه لا شيء عليه لأن قص الأظفار من الفطرة ، ولم يصح حديث في النهي عنه بسبب الإحرام فكان نظير الختان ، ولا بأس بالختان في الإحرام فكذلك قص الأظفار ، ومذهبنا مروي عن عطاء رضي الله عنه ، ولأن قص الأظفار من قضاء التفث فإنه إزالة ما ينمو من البدن لمعنى الزينة والراحة كحلق الرأس فيكون مؤخرا إلى ما بعد التحلل ، ومباشرته قبل ذلك جناية على الإحرام فيوجب الجبر بالدم . وإن قص ظفرا واحدا أو ظفرين فعليه لكل ظفر صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص عنه ما شاء . وعن ابن عباس رحمه الله تعالى قال في كل ظفر خمس الدم لأنه لما وجب الدم في محمد ففي كل ظفر بحساب ذلك ، ولكنا نقول إن جنايته لم تتكامل لأن معنى الراحة والزينة لا يحصل بقص ظفر أو ظفرين ، والجناية الناقصة في الإحرام توجب الجبر بالصدقة . قص خمسة أظفار