( قال ) وإذا فلا شيء عليه بخلاف ما إذا نصب شبكة أو حفر حفيرة لأخذ الصيد لأنه متسبب في الموضعين إلا أن التسبب إذا كان تعديا يكون موجبا للضمان كحفر البئر على الطريق ، وإذا لم يكن تعديا لا يكون موجبا للضمان كحفر البئر في ملك نفسه ، ونصب الشبكة من المحرم تعد لأنه قصد به الاصطياد فأما ضرب الفسطاط فليس بتعد إذ لم يقصد به الاصطياد ألا ترى أن الحلال لو نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه حتى لو أخذه غيره كان له أن يسترده منه بخلاف ما إذا ضرب فسطاطا ، وعلى هذا إذا عطب الصيد بفسطاط المحرم أو بحفيرة حفرها للماء لم يلزمه شيء بخلاف ما إذا أفزعه هو أو حركه فإنه وجد بسبب هو فيه متعد فيكون هو ضامنا . فزع منه الصيد فاشتد فانكسر