. ( قال ) ولو فعليه أن يرسله لأن استدامة اليد عليه بعد الإحرام بمنزلة الإنشاء فإن اليد مستدامة ، وكما أن إنشاء اليد متلف معنى الصيدية فيه فالاستدامة كذلك . أحرم ، وفي يده ظبي
( قال ) فإن أرسله إنسان من يده فعلى المرسل قيمته في قول رحمه الله تعالى لذي اليد ، وهو القياس ، وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى لا شيء عليه استحسانا ، وهو نظير اختلافهم فيمن أتلف على غيره شيئا من المعازف ومحمد فأبو يوسف رحمهما الله تعالى قالا فعله أمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر لأنه مأمور شرعا بإرساله فإذا كان ذلك مما يلزمه شرعا ففعل ذلك غيره لا يكون مستوجبا للضمان كمن أراق خمر مسلم ومحمد رحمه الله تعالى يقول الصيد قبل الإحرام كان ملكا له متقوما ، ولم يبطل ذلك بالإحرام ألا ترى أن الصيد لو كان في بيته بقي مملوكا متقوما على حاله فالذي أرسله من يده أتلف عليه ملكا متقوما فيضمن له بخلاف إراقة الخمر على المسلم ثم الواجب عليه رفع يده ، ولو رفع بنفسه يرفعه على وجه لا يفوت ملكه بعدما يحل من إحرامه فإذا فوت هذا المرسل ملكه فقد زاد على ما يحق عليه فعله فيكون ضامنا له ، وهذا طريقه أيضا في إتلاف المعازف ، وفرق بين هذا ، وبين ما إذا أخذ الصيد ، وهو محرم فقال هناك لم يملكه بالأخذ فالمرسل لا يكون [ ص: 90 ] مفوتا عليه ملكا متقوما ، وهنا بالإحرام لم يبطل ملكه على ما قررنا ، والدليل في الفرق أن وأبو حنيفة فليس له أن يسترده منه ، ولو المحرم إذا أخذ صيدا ثم أرسله فأخذه غيره ثم وجده المحرم في يده بعدما حل كان له أن يسترده منه فدل على الفرق بين الفصلين . أحرم ، وفي يده صيد فأرسله ثم وجده بعدما حل في يد غيره