( قال ) [ ص: 94 ] أجزأته الكفارة التي أداها لأن سبب الوجوب عليه جنايته على الإحرام بجرح الصيد فإنما أدى الواجب بعدما تقرر سبب الوجوب فإذا تم الوجوب بذلك السبب جاز المؤدي كما لو جرح مسلما ثم كفر ثم مات المجروح . محرم جرح صيدا ثم كفر عنه قبل أن يموت ثم مات