( قال ) هو السمك خاصة فأما طير البحر لا يرخص فيه للمحرم ، ويجب الجزاء بقتله ، وهذا لأن الله تعالى أباح صيد البحر مطلقا بقوله عز وجل { والذي يرخص للمحرم من صيد البحر أحل لكم صيد البحر } الآية فالمحرم والحلال فيه سواء ، ولأن المحرم بالنص قتل الصيد على المحرم ، والقتل في صيد البحر لا يتحقق ، ولأن صيد البحر ما يكون بحري الأصل والمعاش كالسمك فأما الطير فهو بري الأصل بحري المعاش لأن توالده يكون في البر دون الماء فيكون من صيد البر ألا ترى أن ما يكون مائي الأصل ، وإن كان قد يعيش في البر كالضفدع جعل مائيا باعتبار أصله حتى لا يجب على المحرم بقتله شيء فكذلك ما يكون بري الأصل لا يرخص للمحرم فيه .