( قال ) فعليه إرساله لأنه صيد ممتنع فيثبت فيه الأمن بسبب الحرم فعليه إرساله كما لو أخذه في الحرم [ ص: 99 ] فإن أرسله فجعل يقتل حمامات الحرم لم يكن عليه في ذلك شيء لأنه بالإرسال ما قصد الاصطياد ، وإنما قصد مباشرة ما هو مستحق عليه ، وهو رفع اليد عن الصيد الآمن فلا يكون عليه عهدة ما يفعله الصيد بعد ذلك كمن أعتق عبدا عن كفارته فجعل العبد يرتكب الكبائر لا يكون على المعتق شيء من ذلك فهذا مثله . رجل أدخل الحرم بازيا أو صقرا
( قال ) ولا خير فيما يرخص فيه أهل مكة من الحجل واليعاقيب ، ولا يدخل الحرم شيئا منها لحديث رضي الله عنه أن ابن عمر عبد الله بن عامر رضي الله عنه أهدى إليه بمكة بيض نعام وظبيين حيين فلم يقبلهما ، وقال أهديتهما إلي آمنين ما كانا أي ما داما يريد به أنهما صارا آمنين بإدخالهما في الحرم حيين ، والحجل واليعاقيب من الصيود فبإدخال الحرم إياهما حيين يثبت الأمن فيهما فلا يحل تناول شيء منهما ، وذلك مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنه وعادة أهل مكة في هذا الترخيص بخلاف النص فيكون ساقط الاعتبار فإن والحسين بن علي فلا بأس بتناولهما في الحرم لأنه إنما أدخل اللحم في الحرم ، واللحم ليس بصيد . ذبحهما قبل أن يدخلهما الحرم