الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ولا بأس بأخذ الكمأة في الحرم لأنه ليس من نبات الأرض بل هو مودع فيه ، وكذلك لا بأس بأخذ حجارة الحرم ، وقد نقل عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها ذلك ، ولكنا نأخذ بالعادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس بإخراج القدور ، ونحوها من الحرم ، ولأن الانتفاع بالحجر في الحرم مباح ، وما يجوز الانتفاع به في الحرم يجوز إخراجه من الحرم أيضا ثم حرمة الحرم خاصة بمكة عندنا ، وليس للمدينة حرمة الحرم في حق الصيود ، والأشجار ونحوها ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى للمدينة حرمة الحرم حتى أن من قتل صيدا فيها فعليه الجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم إن { إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة ، وأنا أحرم ما بين لابتيها يعني المدينة ، وقال من رأيتموه يصطاد في المدينة فخذوا ثيابه } ، وحجتنا في ذلك ما روي { أن رسول الله أعطى بعض الصبيان بالمدينة طائرا فطار من يديه فجعل يتأسف على ذلك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير } اسم ذلك الطير ، وهو طير صغير مثل العصفور ، ولو كان للصيد في المدينة حرمة الحرم لما ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا ، ولأن هذه بقعة يجوز دخولها بغير إحرام فتكون قياس سائر البلدان بخلاف الحرم فإنه ليس لأحد أن يدخلها إلا محرما

التالي السابق


الخدمات العلمية