( قال ) وإن فعليه دم لإحلاله لأنه حل قبل أوانه كما قال الله تعالى { حل المحصر قبل أن ينحر هديه ولا تحلقوا [ ص: 113 ] رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ، ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه لأن ذبح الهدي متعين للتحلل فلا يحل بغيره كطواف الزيارة لما كان متعينا للإحلال به في حق النساء لا يحصل الإحلال بغيره