. ( قال ) وإذا مكة فأحصر بها لم يكن محصرا ، وذكر قدم عن علي بن الجعد رحمه الله تعالى قال سألت أبي يوسف رحمه الله تعالى عن المحرم يحصر في أبا حنيفة الحرم فقال لا يكون محصرا فقلت أليس { بالحديبية } ، وهي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر الحرم فقال إن مكة يومئذ كانت دار الحرب فأما اليوم فهي دار الإسلام فلا يتحقق الإحصار فيها قال رحمه الله تعالى : وإنما أنا أقول إذا غلب العدو على أبو يوسف مكة حتى حالوا بينه وبين البيت فهو محصر ، والأصح أن يقول إذا كان محرما بالحج فإن منع من الوقوف وطواف الزيارة جميعا فهو محصر ، وإن لم يمنع من أحدهما لا يكون محصرا لأنه إن لم يكن ممنوعا من الطواف يمكنه أن يصبر حتى يفوته الحج فيتحلل بالطواف ، والسعي ، وإن يكن ممنوعا من الوقوف يمكنه أن يقف بعرفة ليتم حجه ، وإن كان [ ص: 115 ] ممنوعا منهما فقد تعذر عليه الإتمام والتحلل بالطواف فيكون محصرا كما لو أحصر في الحل