( قال ) : فإن فعل يوما إلى الليل فعليه صدقة ; لأنه غطى بعض رأسه بالعصابة وهو ممنوع من تغطية الرأس إلا أن ما غطى به جزء يسير من رأسه فتكفيه الصدقة لعدم تمام جنايته ، وإن عصب شيئا من جسده من علة أو غير علة فلا شيء عليه [ ص: 128 ] لأنه غير ممنوع عن تغطية سائر الجسد سوى الرأس والوجه ، ولكن يكره له أن يفعل ذلك من غير علة كما يكره شد الإزار وشد الرداء على ما بينا ويكره له أن يعصب رأسه