( قال ) : ولا بأس بأن عندنا ، وكان يضرب المحرم فسطاطا ليستظل به رحمه الله تعالى يكره ذلك ، وهذا مروي عن مالك رضي الله عنه ، ولكنا نأخذ بما روي أن ابن عباس رضي الله عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه وأن عثمان رضي الله عنه كان إذا آذاه الحر ألقى ثوبه على شجرة واستظل تحته ، ولأنه لا بأس بأن يستظل بسقف البيت ; لأن ذلك لا يماس بدنه فكذلك الفسطاط . عمار بن ياسر
( قال ) وإن الكعبة حتى غطاه فإن كان [ ص: 130 ] الستر يصيب رأسه ووجهه كرهت له ذلك لتغطية الرأس والوجه به ، وإن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ولا شيء عليه ; لأن التغطية إنما تحصل بما يماس بدنه ، وعلى هذا لو دخل تحت ستر فإن كان شيئا من جنس ما لا يغطى به الرأس كالطست والإجانة ونحوها فلا شيء عليه ، وإن كان من جنس ما يغطى به الرأس من الثياب فعليه الجزاء ; لأن ما لا يغطى به الرأس يكون هو حاملا لا مستعملا ، ألا ترى أن الأمين لو فعل ذلك لا يصير ضامنا حمل المحرم شيئا على رأسه