( قال ) : فإذا مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجدا آخر فلا شيء عليه . أما صحة نيته فلأنها مطابقة للفظه ، والمساجد كلها بيوت الله تعالى ، قال الله تعالى { نذر المشي إلى بيت الله تعالى ونوى في بيوت أذن الله أن ترفع } وإذا علمت نيته صار ذلك كالملفوظ به فلا يلزمه شيء ; لأن سائر المساجد يباح دخولها بغير إحرام فلا يصير به ملتزما للإحرام ، وعلى هذا لو قال : فإن نوى به العدة فلا شيء عليه ; لأن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ، ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد ، وإن نوى به النذر كان نذرا وكذلك إن لم يكن له نية فهو نذر ، وكذلك إن لم يكن نوى شيئا من المساجد فهو على قال : أنا أمشي إلى بيت الله تعالى الكعبة للعادة الظاهرة فإن الناس إذا أطلقوا هذه اللفظة يريدون بها الكعبة ، وعلى هذا لو مكة ، أو إلى الكعبة فهو وقوله إلى بيت الله سواء وقوله ، وإن قال : على المشي إلى قال : على المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام فلا شيء عليه في قول رحمه الله تعالى أخذا بالقياس فيه ; لأن الناس لا يطلقون هذا اللفظ عادة لإرادة التزام الحج والعمرة بخلاف ما تقدم من الألفاظ الثلاثة ثم أبي حنيفة المسجد الحرام بمنزلة الفناء للكعبة ، والحرم بمنزلة الفناء لمكة فلا يجعل ذكر الفناء كذكر الأصل في النذر بل يجعل هذا بمنزلة ما لو الصفا أو إلى المروة أو إلى مقام إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه - فلا يلزمه شيء قال : لله علي المشي إلى وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - قالا : نأخذ بالاحتياط أو بالاستحسان في هذين الفصلين أيضا ; لأنه لا يتوصل إلى ومحمد الحرم أو إلى المسجد الحرام إلا بالإحرام فصار بهما ملتزما للإحرام