. ( قال ) : فإنما عليه أن يبيعه ويتصدق به على مساكين أهل وكل شيء يجعله على نفسه من المتاع والرقيق مكة ، وإن تصدق به بالكوفة أجزأه ، وعلى قول رحمه الله تعالى لا يجزيه ; لأنه التزم الهدي ، والهدي لا يكون إلا في موضع فكان من ضرورة ما نص عليه تعيين مساكين أهل الشافعي مكة للتصدق عليهم ، ولكنا نقول هو بهذا اللفظ ملتزم للقربة في هذه المحال والفعل الذي هو قربة في هذه المحال التصدق بها فكأنه نذر أن يتصدق بها والتصدق على فقراء الكوفة كالتصدق على فقراء مكة ; لأن معنى القربة في التصدق إنما يحصل بسد خلة المحتاج ، وفي هذا فقراء مكة وفقراء الكوفة سواء