( قال ) : لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا يجزي في الهدايا والضحايا إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيما فما فوق ذلك أو الثني من المعز والإبل والبقر } إلا أن الجذع من الضأن إذا كان عظيما يجزي لما روي { ضحوا بالثنيان ولا تضحوا بالجذعان منى فبادت عليه ، فقال رضي الله عنه : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمت الأضحية الجذع من الضأن فانتهزوها أبو هريرة } ولما { أن رجلا ساق جذعانا إلى : إني ذبحت نسكي لأطعم أهلي وجيراني ، فقال صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فأعد نسكك ، فقال : عندي عتود خير من شاتين ، فقال صلوات الله عليه يجزيك ولا يجزي أحدا بعدك أبو بردة بن نيار } فدل أن ما دون الثني من المعز لا يجوز . والجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر ، وعند أهل اللغة ما تم له ستة أشهر ، والثني من الغنم عند الفقهاء ما أتى عليه سنة وطعن في الثانية ، وعند أهل اللغة ما تم له سنتان ، والثني من المعز والبقر ما تم له سنتان وطعن في الثالثة ، ومن الإبل الجذع ما تم له أربع سنين والثني ما تم له خمس سنين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر من ضحى قبل الصلاة فليعد ، قال