الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) : فإن اشترى هديا ثم ضل منه فاشترى مكانه آخر وقلده وأوجبه ثم وجد الأول ، فإن نحرهما فهو أفضل ; لأنه أتى بالواجب وزاد ولأنه كان وعد أن ينحر كل واحد منهما ، والوفاء بالوعد مندوب إليه ، وإن نحر الأول وباع الثاني جاز ; لأنه ما أوجب الثاني ليكون أصلا بنفسه ، وإنما أوجبه ليكون خلفا عن الأول قائما مقامه ، فإذا [ ص: 143 ] أوجد ما هو الأصل سقط اعتبار الخلف ، وإن باع الأول وذبح الآخر ، فإن كانت قيمتهما سواء أو كانت قيمة الثاني أكثر جاز ; لأنه مثل الأول أو أفضل منه ، وإن كانت قيمة الأول أكثر فعليه أن يتصدق بالفضل ; لأنه جعل الأول هديا أصلا فإنما يجوز إقامة الثاني مقام الأول بشرط أن لا يكون أنقص من الأول ، فإذا كان أنقص كان عليه أن يتصدق بقدر النقصان ; لأنه قصد أن يمنع شيئا مما جعله لله تعالى ، وليس له ذلك ، فيتصدق بالفضل ليتم جعل ذلك القدر من المالية لله تعالى . وهدي المتعة والتطوع في هذا سواء ; لأنهما صار لله تعالى إذا جعلهما هديا في الوجهين جميعا ، فإن عرف بهدي المتعة فهو حسن ; لأن هدي المتعة نسك فينبني أمره على الشهرة ، وإن ترك ذلك لم يضره ; لأن الواجب هو التقرب بإراقة الدم فالتعريف فيه ليس من الواجب في شيء ، وإن كان معه للمتعة هديان فنحر أحدهما حل ; لأن ما زاد على الواحد تطوع فلا يتوقف حكم التحلل عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية