( قال : ) : فإن ، فإن نحرهما فهو أفضل ; لأنه أتى بالواجب وزاد ولأنه كان وعد أن ينحر كل واحد منهما ، والوفاء بالوعد مندوب إليه ، وإن نحر الأول وباع الثاني جاز ; لأنه ما أوجب الثاني ليكون أصلا بنفسه ، وإنما أوجبه ليكون خلفا عن الأول قائما مقامه ، فإذا [ ص: 143 ] أوجد ما هو الأصل سقط اعتبار الخلف ، وإن باع الأول وذبح الآخر ، فإن كانت قيمتهما سواء أو كانت قيمة الثاني أكثر جاز ; لأنه مثل الأول أو أفضل منه ، وإن كانت قيمة الأول أكثر فعليه أن يتصدق بالفضل ; لأنه جعل الأول هديا أصلا فإنما يجوز إقامة الثاني مقام الأول بشرط أن لا يكون أنقص من الأول ، فإذا كان أنقص كان عليه أن يتصدق بقدر النقصان ; لأنه قصد أن يمنع شيئا مما جعله لله تعالى ، وليس له ذلك ، فيتصدق بالفضل ليتم جعل ذلك القدر من المالية لله تعالى . وهدي المتعة والتطوع في هذا سواء ; لأنهما صار لله تعالى إذا جعلهما هديا في الوجهين جميعا ، فإن عرف بهدي المتعة فهو حسن ; لأن هدي المتعة نسك فينبني أمره على الشهرة ، وإن ترك ذلك لم يضره ; لأن الواجب هو التقرب بإراقة الدم فالتعريف فيه ليس من الواجب في شيء ، وإن كان معه للمتعة هديان فنحر أحدهما حل ; لأن ما زاد على الواحد تطوع فلا يتوقف حكم التحلل عليه اشترى هديا ثم ضل منه فاشترى مكانه آخر وقلده وأوجبه ثم وجد الأول