( قال ) : وإذا أجزأه استحسانا وفي القياس لا يجزئ ; لأن كل واحد منها غير مأمور بما صنع في هدي صاحبه فكان متعديا ضامنا ، ولكنه استحسن ، فقال : كل واحد منهما مأذون بما صنع من صاحبه دلالة ; لأن صاحب الهدي والأضحية يستعين بكل أحد أن ينوب عنه في الذبح في وقته دلالة ، والإذن دلالة بمنزلة [ ص: 146 ] الإذن إفصاحا كقرب ماء السقاية ونحوها ويأخذ كل واحد منهما هديه من صاحبه فيصنع به ما شاء بمنزلة ما لو فعله صاحبه بأمره وعن أخطأ الرجلان فنحر كل واحد منهما هدي صاحبه أو ضحيته عن نفسه رحمه الله تعالى قال : لكل واحد منهما الخيار أن يأخذ من صاحبه هديه فيصنع به ما شاء كما لو ذبحه بنفسه وبين أن يضمن صاحبه قيمة هديه فيشتري بها هديا آخر ويذبحه في أيام النحر ، وإن كان بعد أيام النحر تصدق بالقيمة . أبي يوسف