. ( قال ) : لما روي { ويستحب له أن يذبح هديه أو أضحيته بيده رضي الله عنه عليا } ، وفي هذا دليل على أن الأولى أن يذبح بنفسه ، فأما إذا لم يقدر على ذلك ، ولم يهتد لذلك فلا بأس بأن يستعين بغيره ; لأن فعل الغير بأمره كفعله بنفسه . أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجة الوادع فنحر نيفا وستين بنفسه وولى الباقي
( قال : ) : ; لأن هذا من باب القربة فلا يستعان فيه بالكافر قال : صلى الله عليه وسلم : { ولا أحب أن يذبحه يهودي أو نصراني } إنا لا نستعين في أمر ديننا بمن ليس على ديننا