. ( قال ) : فإن فالوصي بالخيار إن شاء دفع كل سنة حجة وإن شاء أحج عنه رجالا في سنة واحدة وهو أفضل ; لأن الوصية بالحج بمال مقدر بمنزلة الوصية بالتصدق بمال مقدر ، وفي ذلك الوصي بالخيار بين التقديم والتأخير ، والتعجيل أفضل ; لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود الموصى وأبعد عن فوات مقصوده بهلاك المال أوصى أن يحج عنه بألف درهم فبلغت حججا