. ( قال ) : وإن كان يكون محرما بهما جميعا ; لأن إحرامه عن غيره معتبر بإحرامه عن نفسه ، وقد بينا أن ذلك يحصل بسوق الهدي كما يحصل بالتلبية فكذلك إحرامه عن غيره ، وكذلك إن لم يكن الهدي لقرانه إنما هو من نذر كان عليه أو من جزاء صيد أو من جماع في إحرام قبل هذا أو إحصار كان قبل هذا فساق معه لذلك هديا بدنة وقلدها فهو محرم على قياس ما لو نوى الإحرام عن نفسه فإنه يصير محرما بتقليد هذه الهدايا وسوقها فكذلك إذا نوى الإحرام عن غيره ; لأن هذه الهدايا عليه في ماله على كل حال الميت أوصى بالقران فخرج المجهز يؤم البيت وساق هديا فقلده