( قال ) : رجل أوصى بحجة فأحج الوصي عنه رجلا فهلكت النفقة من ذلك الرجل قال : يحج عنه حجة أخرى من ثلث ما بقي من المال ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، فأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إن بقي من ثلث مال الميت ما يمكن أن يحج به يحج عنه ثانيا وإلا فقد بطلت الوصية ، وعند محمد رحمه الله تعالى الوصية تبطل ; لأن الوصي قائم مقام الموصي في تعيين المال ، ولو عين الموصي مالا فهلك بطلت الوصية فكذلك إذا عين الوصي وأبو يوسف يقول : محل الوصية الثلث فتعيين الوصي الثلث صحيح ; لأن به يتميز الثلث للوصية ، فأما تعيينه في الثلث غير صحيح ; لأن جميع الثلث محل الوصية فما بقي شيء يجب تنفيذ الوصية فيه . وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : تعيين المال ليس بمقصود ، وإنما المقصود به الحج عن [ ص: 162 ] الميت ، فإذا لم يفد هذا التعيين ما هو المقصود صار كأن التعيين لم يوجد وما هلك من المال صار كأن لم يكن فلهذا يحج عنه بثلث ما بقي


