( قال ) : وإذا فإنه يعطى بقدر ما يحجه حجة وله أن لا يحج به إذا أخذه بل يصرفه إلى حاجة أخرى ; لأنه ما أمره بالحج عنه ، إنما جعل ذلك الحج عيارا لما أوصى له به من المال ، ثم أشار عليه بأن يحج بذلك المال عن نفسه فكانت وصية صحيحة يجب تنفيذها بالدفع إليه ، ومشورته غير ملزمة فإن شاء حج به ، وإن شاء لم يحج أوصى لرجل ، فقال : أحجوا فلانا حجة ، ولم يقل عني ، ولم يسم كم يعطى