( قال ) : كان على كل واحد منهم جزاء كامل ; لأن كل واحد منهم جان على الصيد بما صنع القاتل بالمباشرة ، والآمر الثاني بدلالة القاتل عليه والآمر الأول بإعلامه الآمر الثاني بمكان الصيد حتى أمر به غيره فكانوا جميعا ضامنين ، وهذا لأن فعل المأمور والثاني كفعل آمره ، ولو قتل الآمر الثاني وجب الجزاء به على الآمر الأول ، فكذلك إذا أمر به غيره [ ص: 190 ] حتى قتله وجزاء الصيد في حق المحرم لا يتجزأ فلهذا كان على كل واحد من الثلاثة جزاء كامل محرم دل محرما على صيد وأمره بقتله وأمر المأمور ثانيا بقتله فقتله