وإن لقول كانت آيسة أو صغيرة فعدتها شهر [ ص: 16 ] ونصف رضي الله تعالى عنه ولأن الشهر محتمل للتنصيف وعلى قول عمر عدتها بالشهور ثلاثة أشهر لظاهر الآية ولكنا نقول الرق ينصف ذوات الأعداد بمنزلة الجلدات في الحدود مالك بوضع الحمل بالاتفاق لأن تبين فراغ الرحم لا يحصل قبل ذلك . وعدتها إذا كانت حاملا