. ( قال ) تحت حر كانت أو تحت عبد وطلاق الحرة ثلاث تطليقات وعدتها ثلاث حيض تحت حر كانت أو تحت عبد ، وفي العدة اتفاق أن العبرة بحالها لا بحال الزوج لأنها هي المعتدة ألا ترى أنها تختلف بصغرها وكبرها وكونها حاملا أو حائلا فكذلك برقها وحريتها . وطلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان
فأما الطلاق بالنساء أيضا عندنا ، وهو قول علي رضي الله عنهما وعند وابن مسعود رحمه الله تعالى عدد الطلاق معتبر بحال الرجل في الرق والحرية ، وهو مذهب الشافعي عمر رضي الله عنهما وزيد رضي الله عنه يعتبر بمن رق منهما حتى لا يملك عليها ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حرين وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { وابن عمر } ، وفي رواية { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } والمعنى فيه أن الزوج هو المالك للطلاق المتصرف فيه وثبوت الملك باعتبار حال المالك كملك اليمين ألا ترى أن ما يمنع إيقاع الطلاق ، وهو الصغر والجنون يعتبر وجوده في الرجل دون المرأة فكذلك ما يمنع ملك الطلاق ولأن في اعتبار عدد الطلاق اعتبار عدد النكاح لأن من يملك على امرأته ثلاث تطليقات يملك عليها ثلاث عقد ومن يملك عليها تطليقتين يملك عليها عقدتين والمعتبر حال الزوج في ملك العقد ألا ترى أن الحر يتزوج أربع نسوة والعبد لا يتزوج إلا اثنتين وأصحابنا رحمهم الله استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم { يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين } فقد جمع بين الطلاق [ ص: 40 ] والعدة وما روي أن الطلاق بالرجال قيل إنه كلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رضي الله تعالى عنه لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل معناه إيقاع الطلاق بالرجال . زيد
وما روي يطلق العبد اثنتين فليس فيه أنه لا يطلق الثالثة أو معناه إذا كانت تحته أمة وإنما قاله بناء على ظاهر الحال واعتبار الكفاءة في النكاح ولأنه صلى الله عليه وسلم قابل الطلاق بالعدة والمقابلة تقتضي التسوية وبالاتفاق في العدة المعتبر حالها فكذلك في الطلاق