ثم قال الله تعالى { المسمى وإن تنصف بالطلاق فكل واحد منهما مندوب إلى العفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } والذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الزوج وهو قول ابن عباس . وشريح
رضي الله عنهما وقال رحمه الله الذي بيده عقدة النكاح وليها حتى إن على مذهبه إذا أبت المرأة أن تسقط نصيبها يندب الولي إلى إسقاط ذلك ويصح ذلك منه وهذا فاسد لأنه دين واجب لها أو عين مملوكة لها فلا يملك الولي إسقاط حقها عنه ولكن المراد أنها تندب إلى العفو بأن تقول لم يتمتع بي شيئا فلا آخذ من ماله شيئا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج بأن يقول اخترت فراقها فلا أمنعها شيئا من صداقها فيعطيها جميع المهر وظاهر الآية يدل على ذلك لأن الذي بيده عقدة النكاح من يتصرف بعقد النكاح ، وهو الزوج دون الولي مالك