ولو فهي امرأته بعد أن يحلف ، وكذلك في جميع الألفاظ المتقدمة إذا قال لم أنو الطلاق فعليه اليمين لأنه أمين فيما يخبر عن ضميره والقول قول الأمين مع اليمين ، واليمين لنفي التهمة عنه ألا ترى أن { قال لها اعتدي وقال لم أنو الطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف ابن ركانة رضي الله تعالى عنه في لفظ ألبتة } لما كان الثلاث من محتملات لفظه .