( قال ) : وإذا ، انتقض النكاح بينهما ; لأن تمجسها إذا كانت تحت مسلم بمنزلة ردتها ، وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة كما لو ارتدت المرأة في دار الإسلام وهذا ; لأنه لم تتباين بهما الدار ، وهو المنافي للعصمة والحرمة بسبب الردة على شرف الزوال بالإسلام فلا تمنع ثبوت الحرمة بالتطليقات الثلاث فإن خرج الزوج إلى دار الإسلام ، وبقيت في دار الحرب ، لم يقع طلاقه عليها ; لتباين الدارين حقيقة وحكما ، وإن تزوج المسلم كتابية في دار الحرب فتمجست ، فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض ، وقد بينا في كتاب النكاح اختلاف الروايات في عرض الإسلام على الآخر منهما ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، وقعت الفرقة بغير طلاق بينهما ، وانقطعت العصمة فلا يقع عليها طلاقه ; لأن المصر منهما على شركه من أهل دار الحرب ألا ترى أنه يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب ؟ فهو بمنزلة ما لو كان في دار الحرب حقيقة في المنع من وقوع طلاقه عليها ، وكذلك إذا صار أحدهما ذميا وأبى الآخر ، فالحكم فيما وصفنا من الفرقة في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء ; لأن الذمي صار من أهل دارنا ، والآخر من أهل دار الحرب ، وما سوى هذا من مسائل الباب قد بينا شرحها في كتاب النكاح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . خرج الزوجان إلى دارنا مستأمنين ثم أسلم أحدهما