( قال ) : وإن فهي طالق واحدة رجعية ; لأن آخر كلامه لغو ، فإنه ليس فيما يملكه الزوج عليها طلاق موصوف بما ذكر ، وكذلك إن قال : أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاق ، أو ما لا يقع عليك من الطلاق فهي طالق ثلاثا ; لما بينا ، وفي النوادر قال : أنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك ، أو ثلاثا لا يجزن عليك قال : عند قال : أنت طالق أقبح الطلاق رحمه الله تعالى تطلق تطليقة رجعية ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تطلق تطليقة بائنة ; لأنه جعل القبح صفة للطلاق ، وذلك هو الطلاق المزيل للملك محمد رحمه الله تعالى يقول : قد يكون القبح بالإيقاع في غير وقت السنة فلا تثبت صفة البينونة بالشك . وأبو يوسف