الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا كان له امرأتان إحداهما نكاحها صحيح ، والأخرى نكاحها فاسد واسمهما واحد وقال : فلانة طالق ، ثم قال : عنيت التي نكاحها فاسد لم يصدق في القضاء ; لأنها بالنكاح الفاسد لم تصر محلا لوقوع طلاقه عليها فهي كالأجنبية ، والتي نكاحها صحيح محل لوقوع طلاقه عليها فمطلق الاسم يتناولها ، ولا يصدق في صرفه عنها في القضاء ، وإن كان يصدق فيما بينه وبين الله تعالى كما لو قال : نويت أجنبية ، وكذلك لو قال : إحدى امرأتي طالق ; لأنه أوقع الطلاق بهذا اللفظ على امرأته ، وهي التي صح نكاحها دون الأخرى ; لأن بالنكاح الفاسد لا تصير هي امرأته فكأنه ليس في نكاحه إلا امرأة واحدة ، فقال : إحدى امرأتي طالق ، ولو قال : إحداكما طالق لم تطلق امرأته إلا أن يعينها ; لأنه أوقع الطلاق على إحدى اللتين خاطبهما ، وأشار إليهما ، وإحداهما ليست بمحل لطلاقه فلا تتعين امرأته إلا بالنية كما لو جمع بين امرأته وأجنبية ، وقال : إحداكما طالق ، ولو كان في يده عبدان فاشترى أحدهما شراء صحيحا ، واشترى الآخر شراء فاسدا ، فقال : أحدكما حر ، أو أحد عبدي حر فهو سواء ، والقول قوله في البيان ; لأن المشترى شراء فاسدا صار مملوكا له بالقبض ، وصار محلا لعتقه كالمشترى شراء صحيحا فكان كلامه إيقاعا سواء قال : أحد عبدي ، أو قال : أحدكما فكان البيان إليه بخلاف الأولى ، فإن التي نكاحها فاسد ليست بمحل لطلاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية