الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا طلق المريض امرأته واحدة بائنة ، ثم تزوجها في عدتها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى باعتبار أن الدخول السابق على العقد الثاني يجعل كالموجود بعده ، وقد بينا هذا في كتاب النكاح فلها المهر كاملا ، والميراث ، وله عليها الرجعة مادام في العدة ، وكذلك لو كان الطلاق الأول في الصحة ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وعند محمد رحمه الله تعالى لا رجعة له عليها ، ولها نصف المهر ، وتتم بقية عدتها من الطلاق الأول ; لأن الطلاق في النكاح الثاني حصل قبل الدخول ، ولم يبين حكم الميراث ، ولا ميراث لها منه عند محمد رحمه الله تعالى ; لأنه لم يلزمها العدة بالطلاق الثاني ; لأنه طلاق قبل الدخول وحكم الفرار لا يثبت بالطلاق قبل الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية