( قال ) : وإذا ، ولا ميراث لها منه ; لأن الزوج حين تكلم بالطلاق لم يقصد الفرار إذ لم يكن لها حق في ماله يومئذ ; ولأن الطلاق ، والعتاق يقعان معا ; لأن كل واحد منهما مضاف إلى الغد ، ثم العتق يصادفها وهي رقيقة فكذلك [ ص: 161 ] الطلاق يصادفها وهي رقيقة فلا ميراث لها ، وكذلك لو كان المولى تكلم بالعتق قبل كلام الزوج ; لأن العتق لم يلزمه بقول المولى ، ألا ترى أنه يمكنه أن يبيعها ولا تعتق غدا فلا يصير الزوج فارا ; ولأن الوقوع يصادفها وهي رقيقة ، فلو ثبت حقها في ماله إنما يثبت بعد العتق ، ولا نكاح بينهما بعد العتق . قال المريض لامرأته وهي أمة : أنت طالق غدا ثلاثا ، وقال المولى لها : أنت حرة غدا فجاء الغد وقع الطلاق ، والعتاق معا