( قال ) : وإن لم يقع ; لأن هذا اللفظ بمنزلة لفظ البينونة ، والحرمة ، وقد بينا أن ذلك لا يعمل في العدة بعد الفرقة ، فكذلك لفظ الخلع . قال لها بعد البينونة : خلعتك ينوي به الطلاق
ألا ترى أن الواقع بلفظ الخلع يكون بائنا ، وإن لم يذكر البدل بمقابلته بخلاف الواقع بلفظ الطلاق ، ولو قال : كل امرأة لي طالق لم تطلق هذه المبانة إلا أن يعنيها ، فإن عناها طلقت ; لأنه ، أوقع بهذا اللفظ على كل امرأة هي مضافة إليه مطلقا ، وهي المنكوحة ، فإنها تضاف إليه ملكا ويدا ، فأما المبانة تضاف إليه يدا لا ملكا ، فكانت مقيدة فلا تدخل تحت المطلق إلا أن يعنيها ، كما لو قال : كل مملوك لي فهو حر لا يدخل المكاتب فيه إلا أن يعنيه ، ولا يقع شيء من الطلاق بعد انقضاء العدة ; لأنه ليس له عليها ملك ولا يد ، وبدونهما لا تكون محلا لإضافة الطلاق إليها ; لأن الإيقاع تصرف منه على المحل فيستدعي ولايته على المحل .