( قال ) : وخلع الصبي وطلاقه  باطل ; لأنه ليس له قصد معتبر شرعا خصوصا فيما يضره ، وهذا ; لما بينا أن اعتبار القصد ينبني على الخطاب ، والخطاب ينبني على اعتدال الحال ، وكذلك فعل أبيه عليه في الطلاق باطل ; لأن الولاية إنما تثبت على الصبي ; لمعنى النظر له ; ولتحقق الحاجة إليه ، وذلك لا يتحقق في الطلاق ، والعتاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					