الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : ولو قال لها : أنت طالق ثلاثا إذا أعطيتني ألفا ، أو متى أعطيتني ألفا ، فهي امرأته على حالها حتى تعطيه ذلك ; لأنه علق الطلاق بشرط إعطاء المال ، فلا يقع بدونه ، ومتى أعطته في المجلس ، أو بعده ، فالطلاق واقع عليها ; لأن " إذا " و " متى " للوقت فمعنى قوله : إذا أعطيتني في الوقت الذي تعطينني ، وليس للزوج أن يمتنع منه إذا أتته به لا أنه يجبر على القبول ، ولكن إذا وضعته بين يديه طلقت ، وهو استحسان ، وفي القياس لا تطلق حتى يقبله الزوج ، وهو قول زفر رحمه الله تعالى ، وأصله في العتاق ، إذا قال لعبده : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر .

وجه القياس أن الحالف لا يجبر على إيجاد الشرط ، ووجه الاستحسان أن كلامه تعليق بالشرط صورة ، وإيجاب للطلاق بعوض معنى حتى إذا قبل المال كان الواقع بائنا ، ولو وجده زيوفا كان له أن يرد ، ويستبدل ، وهذا حكم المعاوضة ، والملتزم للعوض ، إذا خلى بين صاحبه ، وبين المال يصير قابضا ، فباعتبار الشرط قلنا : لا حاجة إلى قبولها في المجلس ، وباعتبار المعاوضة قلنا : إذا وضعت المال بين يديه طلقت ، وليس لها أن ترجع بشيء منه ; لأنها أدت المال عوضا عن الطلاق ، وقد سلم لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية