الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن اختلعت منه بما في بطن جاريتها أو على ما في بطون غنمها ، فهو جائز ، وله ما في بطونها بخلاف الصداق ، فإن في مسألته يجب مهر المثل لها ; لأن ما في البطن ليس بمال متقوم في الحال ، ولكن باعتبار المآل هو مال بعد الانفصال إلا أن أحد العوضين في باب النكاح لا يحتمل التعليق بالشرط ، فكذلك العوض الآخر ، ولا يمكن تصحيح التسمية في الحال ; لأن المسمى ليس بمال ، ولا باعتبار المآل ; لأنه في معنى الإضافة ، أو التعليق بالانفصال ، فكان لها مهر مثلها ، وأما في الخلع أحد العوضين ، وهو الطلاق يحتمل الإضافة والتعليق بالشرط ، فكذلك العوض الآخر ، وأمكن تصحيح تسمية ما في البطن باعتبار المآل ، وهو ما بعد الانفصال ، وإذا صحت التسمية ، فله المسمى ، وإن لم يكن في بطونها شيء ، فلا شيء له ; لأنها ما غرته ، فما في البطن قد يكون مالا متقوما ، وقد يكون غير ذلك من ريح ، أو ولد ميت ، والرجوع عليها بما أعطى بحكم الغرور ، وما وجد في بطونها بعد الخلع ، فهو للمرأة ; لأنها سمت الموجود في البطن عند الخلع ، فلا يتناول ما يحدث بعد ذلك ، بل الحادث نماء ملكها فيكون لها . .

التالي السابق


الخدمات العلمية