( قال ) : وإن رجع عليها بقيمته في قول اختلعت منه بعبد حلال الدم فقتل عنده بقصاص رحمه الله تعالى ، وهذا بمنزلة الاستحقاق عنده على ما نبينه في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى ، وكذلك لو كان وجب قطع يده فقطع ، عند الزوج رده ، وأخذ قيمته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وهذا بمنزلة العيب الفاحش يكون في يدها بالعبد أبي حنيفة وعندهما عيب القطع في حكم الحادث عند الزوج فيمنعه من رد العبد عليها ، وموضع بيان هذه المسألة في كتاب البيوع .