باب الأمر باليد
( قال ) وإذا فالحكم فيه كالحكم في الخيار في سائر مسائل الباب المتقدم إلا أن هذا صحيح قياسا واستحسانا ; لأن الزوج مالك لأمرها فإنما يملكها بهذا اللفظ ما هو مملوك له فيصح منه ويلزم حتى لا يملك الزوج الرجوع عنه اعتبارا بإيقاع الطلاق وإن نوى بالأمر ثلاثا كان كما نوى ، حتى إذا طلقت نفسها ثلاثا تطلق ; لأن هذا تفويض [ ص: 222 ] للأمر إليها وهو يحتمل العموم والخصوص بخلاف قوله اختاري فإنه أمر بالفعل فلا يحتمل معنى العموم وإن لم ينو الثلاث فهي واحدة بائنة وعن جعل الرجل أمر امرأته بيدها رحمه الله تعالى هي ثلاث ولا يصدق في القضاء إذا قال نويت واحدة ; لأنه فوض إليها بهذا الكلام جنس ما يملك عليها وذلك ثلاث ولكنا نقول التفويض قد يكون خاصا وقد يكون عاما فإذا نوى الواحدة فقد قصد تفويضا خاصا وهو غير مخالف للظاهر وكذلك إن نوى الطلاق فقط ; لأنه لا يثبت إلا القدر المتيقن عند الاحتمال وكذلك إن نوى اثنتين ; لأن هذا نية العدد وهي لا تسع في هذا اللفظ فتكون واحدة بائنة . ابن أبي ليلى