( قال ) وإذا كان المال عليها لازما في قول قال لها أمرك في يدك ينوي ثلاثا ثم قال لها أمرك بيدك على ألف درهم ينوي ثلاثا فقبلت ذلك ثم قالت قد اخترت نفسي بالخيار الأول رحمه الله تعالى ; لأن الأمرين قد صارا أمرا واحدا معناه أن الزوج لا يملك عليها إلا الثلاث والذي أوجبه بجعل هو الذي تضمنه الكلام الأول وقد قبلت ذلك وأوقعت فيلزمها المال توضيحه أن ذكرها الترتيب لغو على أصل أبي حنيفة فيبقى قولها اخترت نفسي فيكون جوابا للكلامين ويلزمها المال وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى هي طالق ثلاثا ولا يلزمها المال ; لأنها بالاختيار أوقعت ما تضمنه الكلام الأول وقد كان ذلك بغير جعل . ومحمد