( قال ) وإذا فعليه لكل ظهار كفارة هكذا نقل عن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة رضي الله تعالى عنه ولأن تكرار الظهار في امرأة واحدة كتكرار اليمين فكما يجب باعتبار كل يمين كفارة فكذلك باعتبار كل ظهار . ( فإن قيل ) فإذا ثبتت الحرمة المؤقتة بالظهار الأول كيف تثبت بالظهار الثاني والثالث . ( قلنا ) بالظهار الأول تثبت الحرمة مع بقاء ملك المحل فيتحقق الظهار الثاني والثالث وأسباب الحرمة تجتمع في محل واحد فإن صيد علي الحرم حرام على المحرم لإحرامه ولكونه في الحرم والخمر حرام على الصائم لعينها ولصومه وليمينه إذا حلف لا يشربها والكفارة الثانية غير كفارة الأولى فالحرمة الثانية في الحكم غير الأولى أيضا وإن فعليه كفارة واحدة لأن صفة الإخبار والإنشاء في الظهار واحدة والكلام الواحد يعاد ويكرر ولا يجب به إلا ما يجب بالأول ظاهر منها ثلاث مرات ونوى بالثاني والثالث تكرار الكلام الأول