قال ( وإذا كرهت لهم أن يصلوا جماعة بأذان وإقامة ولكنهم يصلون وحدانا بغير أذان ولا إقامة ) دخل القوم مسجدا قد صلى فيه أهله
لحديث الحسن قال كانت الصحابة إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من اتبع الجماعات ومنهم من صلى في مسجده بغير أذان ولا إقامة وفي الحديث { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف فرجع بعد ما صلى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة عبد الرحمن بن عوف } فلو كان يجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك الصلاة في المسجد والصلاة فيه أفضل ، وهذا عندنا
، وقال رضي الله تعالى عنه لا بأس بتكرار الجماعة في مسجد واحد لأن جميع الناس في المسجد سواء وإنما لإقامة الصلاة بالجماعة وهو قياس المساجد على قوارع الطرق فإنه لا بأس بتكرار الجماعة فيها الشافعي
( ولنا ) أنا أمرنا بتكثير الجماعة وفي تكرار الجماعة في مسجد واحد تقليلها لأن الناس إذا عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور فتكثر الجماعة وإذا علموا أنه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدي إلى تقليل الجماعات وبهذا فارق المسجد الذي على قارعة [ ص: 136 ] الطريق لأنه ليس له قوم معلومون فكل من حضر يصلي فيه فإعادة الجماعة فيه مرة بعد مرة لا تؤدي إلى تقليل الجماعات ثم في مسجد المحال إن صلى غير أهلها بالجماعة فلأهلها حق الإعادة لأن الحق في مسجد المحلة لأهلها ألا ترى أن التدبير في نصب الإمام والمؤذن إليهم فليس لغيرهم أن يفوت عليهم حقهم ، فأما إذا صلى فيه أهلها أو أكثر أهلها فليس لغيرهم حق الإعادة إلا في رواية عن رحمه الله تعالى قال إن أبي يوسف فلا بأس به وهو حسن . وقف ثلاثة أو أربعة ممن فاتتهم الجماعة في زاوية غير الموضع المعهود للإمام فصلوا بأذان
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فدخل أعرابي وقام يصلي فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحد يتصدق على هذا يقوم فيصلي معه فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه .
قال ( ومن أذن لها وأقام واحدا كان أو جماعة ) لأن { فاتته صلاة عن وقتها فقضاها في وقت آخر بهما بلالا } { النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة التعريس بعد ما انتبه مع أصحابه بعد طلوع الشمس فقضى الفجر بأذان وإقامة أمر الخندق فقضاهن بعد هوي من الليل } قال وشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم رضي الله تعالى عنه { ابن مسعود فأذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها بلالا } وقال أمر رضي الله تعالى عنه { جابر أمره فأذن وأقام لكل صلاة } { وقال رضي الله تعالى عنه أمره بالإقامة لكل صلاة أبو سعيد الخدري } .
قال ( وإن اكتفوا بالإقامة جاز ) لأن الأذان لإعلام الناس حتى يجتمعوا وذلك معدوم في القضاء والإقامة لإقامة الصلاة ، وإن أذن وأقام فهو حسن ليكون القضاء على سنن الأداء