قال ( ويكره أن ) لقوله عليه الصلاة والسلام { يبيع جلد الأضحية بعد الذبح رضي الله عنه بجلالها وخطمها ، ولا تعط الجزار منها شيئا لعلي } فكما يكره له أن يعطي جلدها الجزار . فكذلك يكره له أن يبيع الجلد فإن فعل ذلك تصدق بثمنه كما لو باع شيئا من لحمها . من باع جلد أضحيته فلا أضحية له . وقال