قال ( ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية متاعا للبيت    ) ; لأنه لو دبغه وانتفع به في بيته جاز ، وكذلك إذا اشترى به ما ينتفع به في بيته ; لأن للبدل حكم المبدل ، وهذا استحسان ، وقد ذكر في نوادر هشام  قال يشتري به الغربال والجراب ، وما أشبه ذلك ، ولا يشتري به الخل والمري والملح ، وما أشبه ذلك والقياس في الكل واحد  [ ص: 15 ] ولكنه استحسن فقال ما يكون طريق الانتفاع به تناول العين فهو من باب التصرف على قصد التمول فليس له أن يفعل ذلك في جلد الأضحية ، وما ينتفع به في البيت مع بقاء العين فهو نظير عين الجلد وكان له أن يفعل ذلك . 
				
						
						
