قال ( ويكره أن يبيع جلد الأضحية بعد الذبح    ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من باع جلد أضحيته فلا أضحية له . وقال  لعلي  رضي الله عنه بجلالها وخطمها ، ولا تعط الجزار منها شيئا   } فكما يكره له أن يعطي جلدها الجزار . فكذلك يكره له أن يبيع الجلد فإن فعل ذلك تصدق بثمنه كما لو باع شيئا من لحمها . 
				
						
						
