باب العطية ( وإذا قال الرجل لغيره قد أعمرتك هذه الدار ، وسلمها إليه    : فهي هبة صحيحة ) ; لحديث  ابن  [ ص: 95 ] الزبير  عن  جابر  رضي الله عنه { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أمسكوا عليكم أموالكم لا ، تعمروها ، فمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته بعده   } . وروى سلمة  عن  جابر  رضي الله عنهما { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى للمعمر له ولعقبه بعده ، وقال عليه الصلاة والسلام : من أعمر عمرى قطع قوله حقه . يعني قطع قوله : وهبت لك عمرك حقه في الرجوع بعد موته   } ، والمعنى فيه : أنه ملكه في الحال ، والوارث يخلفه في ملكه بعد موته . فشرط الرجوع إليه بعد الموت فاسد ، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة . 
				
						
						
